فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد " الخ ( 1 )
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن
أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ،
وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة " ( 2 ) .
وموثقة سماعة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي
يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه " ( 3 ) إلى غير ذلك مما
وردت في البول والدم والاستنجاء كموثقة سماعة قال : " قال أبو عبد الله
عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثم
توضأت ونسيت أن تستنجئ فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ،
فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة
الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز " ( 4 ) وقريب
منها غيرها ( 5 ) .
وبإزائها روايات : منها صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله
فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب النجاسات - الحديث 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب النجاسات - الحديث 5
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 5
( 5 ) المروية في الوسائل - الباب - 18 - من أبواب نواقض الوضوء
- والباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة .