ومورد المصنوع في أرض الاسلام ، وهي موثقة إسحاق بن عمار
عن العبد الصالح عليه السلام " أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء
اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام
قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " ( 1 ) .
ومورد صلاتهم فيها كرواية إسماعيل بن عيسى قال : " سألت
أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من
أسواق الجيل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال :
عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم
يصلون فيه فلا تسألوا عنه " ( 2 ) .
ومنها - ما فصلت بين النعل والخفاف في المشترى في أرض غير
المسلمين وغيرهما ، كموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن
من أرض المسلمين ( المصلين خ ل ) فقال : أما النعل والخفاف فلا
بأس بهما " ( 3 ) .
ومنها - ما يظهر منها التفصيل بين ما صنع في أرض يستحل أهلها
الميتة بدباغتها وغيرها ، كرواية أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين عليه
السلام رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجاز ، لأن دباغها بالقرظ ، فكان
يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة
ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3