فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال :
ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " ( 1 ) .
ومنها - ما دلت على جوازها في موارد : كمورد السؤال عن الاشتراء
من السوق ، وهي صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه
ميتة بعينه " ( 2 ) وقريب منها صحيحته الأخرى ( 3 ) وصحيحة البزنطي
قال : " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري
أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة
إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم
بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك " ( 4 ) وقريب منها صحيحته الأخرى
عن الرضا عليه السلام ( 5 ) ورواية الحسن بن الجهم قال : " قلت
لأبي الحسن عليه السلام : اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي
أم لا ؟ قال : صل فيه ، قلت : فالنعل ، قال : مثل ذلك ، قلت : إني
أضيق من هذا ، قال : أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام
يفعله " ( 6 ) .
ومثل مورد الضمان ، وهي رواية محمد بن الحسين الأشعري قال :
" كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو
يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - والباب - 38 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - والباب - 38 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 - 9 - 10
( 5 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 - 9 - 10
( 6 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 - 9 - 10
( 7 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 - 9 - 10