دخل فيها كلب غريب يعرفون له صاحبا ، وأشركت جميعا في الصيد
فقال : لا يؤكل منه ، لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا " ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من
جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل
منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن
شاء " ( 2 ) وبمضمونها عدة روايات .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام : " قال أمير المؤمنين
عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله قال :
لا تطعمه " ( 3 ) .
وحسنة حمران عنه عليه السلام " أنه سأله عن الذبح فقال : إن
تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم . فإنك لا
تدري التردي قتله أو الذبح " ( 4 ) إلى غير ذلك ، ويستفاد من
التعليل فيها وفي رواية أبي بصير ولو بالمناسبات وإلقاء الخصوصيات
عرفا أنه مع الشك في وقوع التذكية الشرعية على الحيوان لا يجوز
الأكل منه ، فجواز الأكل موقوف على احراز التذكية الشرعية .
وبإزائها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " إن
أمير المؤمنين ( ع ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق - إلى أن قال - : قيل
له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ، فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الصيد - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2