علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ، ولا يمرن فيه جنب " ( 1 )
وصحيحة الحلبي الواردة في زقاق قذر بينه وبين المسجد ( 2 ) ورواية
علي بن جعفر الواردة في إصابة بول الدابة المسجد أو حائطه ( 3 ) إلى
غير ذلك - فغير تام إذ الآية الشريفة مع كونها مربوطة بالأمم السالفة
لا يبعد أن يكون المراد من التطهير فيها هو التنظيف العرفي والكنس ،
لا التطهير من النجاسة بمناسبة قوله : " للطائفين والعاكفين " الخ مع
أن التعدي من المسجد الحرام يحتاج إلى دليل .
ورواية الثمالي راجعة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله والتعدي منه
إلى غيره يحتاج إلى دليل بعد عدم إمكان القاء الخصوصية عرفا ، ورواية
الزقاق أجنبية عن المقام ، فإن الظاهر منها أن مورد الكلام تنجس الرجل
المانع عن الصلاة ، ورواية علي بن جعفر لا تدل على المطلوب بعد
طهارة أبوال الدواب ، فيمكن أن يكون وجه السؤال معهودية كراهة
الصلاة مع تلوث المسجد .
وقد يستدل على ذلك بالأخبار المستفيضة الدالة على جواز اتخاذ
الكنيف مسجدا بعد تطهيره ، مثل صحيحة الحلبي " أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام في مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة
منه أو يحولوه عن مكانه ، فقال : لا بأس بذلك ، قال : فقلت :
أفيصلح المكان الذي كان حشا زمانا ( حشي رمادا خ ل ) أن ينظف
ويتخذ مسجدا ؟ قال : نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الجنابة - الحديث 10 .
( 2 ) مرت في ص 362 .
( 3 ) مرت في ص 24 .