على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار ( 1 ) ومنها ما صرح فيه بالنجاسة ،
كقول أبي عبد الله عليه السلام على ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي
حنيفة : " أيهما أرجس ؟ البول أو الجنابة " الخ ( 2 ) .
ورواية العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " وإنما
أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من
الجنابة " ( 3 ) إلى غير ذلك ، فلا إشكال فيها نصا وفتوى .
نعم هنا روايات ربما يتوهم ظهورها في الطهارة ، منها صحيحة أبي
أسامة زيد الشحام قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تصيبني
السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من
المني أفأصلي فيه ؟ قال : نعم " ( 4 ) .
وموثقة ابن بكير عنه عليه السلام قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟
قال : لا بأس " ( 5 ) بدعوى أن الظاهر منهما أن ملاقي المني طاهر
هامش
( 1 ) كرواية محمد الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال :
يصلي فيه إذا اضطر إليه " راجع الوسائل - الباب - 45 - من أبواب
النجاسات - الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الجنابة - الحديث 5 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الجنابة - الحديث 5 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 .