موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال : " سألته عن العظاية
والحية والوزغ يقع في الماء يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس
به ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت
أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه " ( 1 ) .
وعلى طهارة الفأرة صحيحة إسحاق بن عمار ( 2 ) ورواية أبي
البختري ( 3 ) وصدر صحيحة هارون بن حمزة الغنوي ( 4 ) وصحيحة
سيعد الأعرج برواية الشيخ قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفأرة يقع في السمن والزيت ثم يخرج حيا قال : لا بأس بأكله " ( 5 )
وفي رواية الكليني " عن الفأرة والكلب يقع " الخ . والظاهر زيادة لفظ
الكلب من النساخ أو بعض الرواة ، فإن أصالة عدم الزيادة ولو كانت
أرجح من أصالة عدم النقيصة لم تسلم في مثل المقام الذي كانت نجاسة
الكلب معهودة من الصدر الأول ، مع بعد سمن أو زيت يقع الكلب
فيه ويكون في معرض الموت ، فالمظنون وقوع الزيادة سيما مع
هامش
( 1 ) مرت في ص 81 .
( 2 ) عنه عن أبي عبد الله عليه السلام إن أبا جعفر عليه السلام
كان يقول : " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه
وتتوضأ منه " راجع الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار
الحديث 2 .
( 3 ) عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه
السلام قال : " لا بأس بسؤر الفأرة أن تشرب منه ويتوضأ " راجع
الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - الحديث 8 .
( 4 ) سيأتي في ص 168 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1