Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 97

Contributors:

P.97
ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ( 1 ) لكن لا تجب الصلاة
Commentary
فيه إنما هو بعد مضي أربعة أشهر - أعني بعد زمان نطفته وعلقته ومضغته . فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضا - أعني مرفوعة أحمد بن محمد وزرارة المتقدمتين الدالتين على اعتبار مضي أربعة أشهر للملازمة بين الاستواء ومضي أربعة أشهر . إلا أن المدار - إذن - على كون الولد مستويا بحسب الصورة والخلقة لا على الشهور والزمان بحيث لو فرضنا كونه كذلك قبل أربعة أشهر وجب تغسيله أيضا ، كما أنه إذا لم يكن تاما بعد أربعة أشهر لم يجب تغسيله لأن الاستواء هو المناط في الحكم بوجوب التغسيل وما ورد فيه أربعة أشهر لعله من جهة التلازم بينهما . السقط يجب تكفينه ودفنه : ( 1 ) لأن المستفاد من الموثقة وغيرها من الأخبار المتقدمة : أن السقط بعد الاستواء أو تمامية أربعة أشهر يدفن ويكفن ، كما يدفن ويكفن غير السقط من الأموات فلا وجه لما عن المحقق والعلامة وغيرهما من أنه يلف بخرقة فالواجب في السقط لا يغاير الواجب في بقية المكلفين .