تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا ( 1 ) مباحا ( 2 ) جديدا ( 3 )
شرح
شيئا من ذريرة وكافور ) ( 1 ) فتدل على أن التحنيط إنما هو بعد التكفين أو في أثنائه فلا يكون التحنيط قبل التكفين ، وعليه فالمكلف مخير بين تحنيط الميت قبل التكفين أو أثنائه أو بعده . ما يشترط في الكافور : ( 1 ) لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور التحنيط ولم يرد اعتبارها في دليل . والعجيب دعوى الاجماع على اعتبارها في الكافور ، إذ مع عدم تعرضهم لذلك كيف تكون المسألة اجماعية . نعم : لا بأس بالاستدلال على اعتبارها بالارتكاز وذلك لأن الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وأوجب قرضه إذا تنجس وكذا في بدن الميت حيث أمر بغسله إذا تنجس ، ومن ذلك يطمئن بأن الشارع لا يرضى بوجود النجس مع الميت فلا بد من أن يبعد عنه . ( 2 ) لأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون الحرام مأمورا به على ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل . ( 3 ) لأن الحنوط - كما سبق - ما يحنط به ، والتحنيط هو استعمال
هامش
( 1 ) المتقدمة قريبا .
كتاب الطهارة — صفحة 434 | السيد الخوئي