ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا ( 1 ) مباحا ( 2 )
جديدا ( 3 )
شرح
شيئا من ذريرة وكافور ) ( 1 ) فتدل على أن التحنيط إنما هو بعد
التكفين أو في أثنائه فلا يكون التحنيط قبل التكفين ، وعليه فالمكلف
مخير بين تحنيط الميت قبل التكفين أو أثنائه أو بعده .
ما يشترط في الكافور :
( 1 ) لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور
التحنيط ولم يرد اعتبارها في دليل . والعجيب دعوى الاجماع على
اعتبارها في الكافور ، إذ مع عدم تعرضهم لذلك كيف تكون
المسألة اجماعية .
نعم : لا بأس بالاستدلال على اعتبارها بالارتكاز وذلك لأن الشارع
اعتبر الطهارة في الكفن وأوجب قرضه إذا تنجس وكذا في بدن الميت
حيث أمر بغسله إذا تنجس ، ومن ذلك يطمئن بأن الشارع لا يرضى
بوجود النجس مع الميت فلا بد من أن يبعد عنه .
( 2 ) لأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون
الحرام مأمورا به على ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل .
( 3 ) لأن الحنوط - كما سبق - ما يحنط به ، والتحنيط هو استعمال
هامش
( 1 ) المتقدمة قريبا .