تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها ( 1 ) فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 2 ) .
شرح
الزوج المعسر : ( 1 ) هذا على مسلكه ( قده ) صحيح وكذلك إذا كان حرجيا على الزوج وإلا فيجب تحصيل الكفن على الزوج لزوجته على ما سبق بيانه مفصلا . إذا أيسر الزوج المعسر بعد الدفن : ( 2 ) ذكر بعضهم في وجهه أن الكفن لو سلمنا كونه ملكا للزوجة لا ينتقل إلى الورثة لأن ما دل على أن الميت إن ترك خيرا ينتقل إلى ورثته والأقربين مختص بما إذا كان المال ملكا للميت في حال الحياة . وأما ما يصل إليه بعد الموت فلا دليل على انتقاله إلى الورثة إذ لا يصدق عليه ( ترك خيرا ) . وأما انتقال الدية إلى الورثة فقد ثبت بالنص الخاص وإلا فمقتضى القاعدة عدم الانتقال لما ذكرنا .