تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ولو مع يسارها ( 1 )
شرح
رواية واحدة كما فهمه صاحب المدارك وغيره . بل قد جرت عادة الصدوق ( قده ) في كتابه على عدم عطف الرواية المرسلة على المسندة - كما في المقام حيث إنه روى الرواية مسندة ثم قال ( وقال : كفن المرأة ) . حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه بل هو أمر غير مناسب في نفسه فمن عطف ( وقال ) من غير اسناده إلى الإمام ( ع ) على الجملة السابقة المسندة إلى الإمام ( ع ) نستكشف أنهما رواية واحدة . ثم إن هذه الرواية وإن حكم بصحتها صاحب المدارك ( قده ) إلا أن الحكم بالصحة مورد للمناقشة وذلك لأن الرواية يرويها الصدوق بطريقة عن ابن محبوب . وفي طريقه إليه : محمد بن موسى المتوكل وقد وثقه العلامة وتبعه في ذلك من تبعه وحيث إن الفاصل بين العلامة والرواة طويل والزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلامة ( قده ) . نعم : ذكر النوري ( قده ) أن الرجل ( أو الطريق ) متفق على وثاقته إلا أنه اجتهاد ونظر منه ، ومعه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه ( 1 ) . ( 1 ) لاطلاق الروايتين ، ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من
هامش
( 1 ) وقد رجع عن ذلك - دام ظله - واستظهر في المعجم ج 17 ص 319 أن محمد بن موسى بن المتوكل ثقة يعتمد عليه فليلاحظ .