ولو مع يسارها ( 1 )
شرح
رواية واحدة كما فهمه صاحب المدارك وغيره .
بل قد جرت عادة الصدوق ( قده ) في كتابه على عدم عطف
الرواية المرسلة على المسندة - كما في المقام حيث إنه روى الرواية
مسندة ثم قال ( وقال : كفن المرأة ) .
حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه بل هو أمر غير مناسب في نفسه
فمن عطف ( وقال ) من غير اسناده إلى الإمام ( ع ) على الجملة السابقة
المسندة إلى الإمام ( ع ) نستكشف أنهما رواية واحدة .
ثم إن هذه الرواية وإن حكم بصحتها صاحب المدارك ( قده )
إلا أن الحكم بالصحة مورد للمناقشة وذلك لأن الرواية يرويها
الصدوق بطريقة عن ابن محبوب .
وفي طريقه إليه : محمد بن موسى المتوكل وقد وثقه العلامة
وتبعه في ذلك من تبعه وحيث إن الفاصل بين العلامة والرواة طويل
والزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلامة ( قده ) .
نعم : ذكر النوري ( قده ) أن الرجل ( أو الطريق ) متفق
على وثاقته إلا أنه اجتهاد ونظر منه ، ومعه لا يمكننا الاعتماد على
الرواية بوجه ( 1 ) .
( 1 ) لاطلاق الروايتين ، ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من
هامش
( 1 ) وقد رجع عن ذلك - دام ظله - واستظهر في المعجم ج 17
ص 319 أن محمد بن موسى بن المتوكل ثقة يعتمد عليه فليلاحظ .