تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ( 1 ) ولا بالمغصوب ( 2 ) .
شرح
ومن هنا لم يحتمل أحد عدم كفاية مثله في الساتر الصلاتي الذي يجب أن يكون ثوبا نظرا إلى أن الساتر هو النشاء ، ولا وجه له سوى ما ذكرنا من أن الكفن هو الساتر ولو لاشتماله على النشاء ، لا أن الساتر هو النشاء . عدم جواز التكفين بجلد الميتة : ( 1 ) لما استفدناه من اعتبار الطهارة في الكفن حتى أنه لو تنجس بعد تكفينه وجب غسله أو قرضه ، فإذا كانت النجاسة العرضية مانعة عن التكفين فالنجاسة الذاتية مانعة عن صحة التكفين بطريق أولى . عدم جواز التكفين بالمغصوب : ( 2 ) لحرمة كل فعل متعلق بالمغصوب ومنه تكفين الميت به وقد ذكرنا في محله أن أمثال المقام ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي فإن الحرمة إذا كانت ناشئة من الموضوع - كما في المقام وفي الوضوء بماء مغصوب - فهو من النهي عن العبادة أو الواجب ، وهذا بخلاف