( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ( 1 ) ولا
بالمغصوب ( 2 ) .
شرح
ومن هنا لم يحتمل أحد عدم كفاية مثله في الساتر الصلاتي الذي
يجب أن يكون ثوبا نظرا إلى أن الساتر هو النشاء ، ولا وجه له
سوى ما ذكرنا من أن الكفن هو الساتر ولو لاشتماله على النشاء ،
لا أن الساتر هو النشاء .
عدم جواز التكفين بجلد الميتة :
( 1 ) لما استفدناه من اعتبار الطهارة في الكفن حتى أنه لو تنجس
بعد تكفينه وجب غسله أو قرضه ، فإذا كانت النجاسة العرضية مانعة
عن التكفين فالنجاسة الذاتية مانعة عن صحة التكفين بطريق أولى .
عدم جواز التكفين بالمغصوب :
( 2 ) لحرمة كل فعل متعلق بالمغصوب ومنه تكفين الميت به وقد
ذكرنا في محله أن أمثال المقام ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي
فإن الحرمة إذا كانت ناشئة من الموضوع - كما في المقام وفي الوضوء
بماء مغصوب - فهو من النهي عن العبادة أو الواجب ، وهذا بخلاف