تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ( 2 ) فلا يكتفي بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع .
شرح

عدم اعتبار قصد القربة في التكفين

( 1 ) وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام لم يدل شئ منها على أن التكفين عبادي ومع الشك في كونه عباديا أو توصليا يرجع إلى اطلاق الدليل أو البراءة من لزوم قصد التقرب - كما ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي - وحيث إنه يحتمل التعبدية في التكفين احتاط الماتن ( قده ) بقوله ( وإن كان أحوط ) إلا أنه إذا كفنه لا بقصد القربة لا يجب أن يكفنه ثانيا لما تقدم من أن التكفين توصلي ولم يقم دليل على اعتبار قصد القربة فيه ، فالاتيان به مسقط للأمر به وإن لم يقصد التقرب به . ما هو الأحوط في القطعات ( 2 ) ذكر ( قده ) اعتبار كون الأكفان الثلاثة ساترة لبدن الميت
كتاب الطهارة — صفحة 342 | السيد الخوئي