وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول ( 1 ) .
شرح
العلل عن الفضل بن شاذان : ( إنه روى عن الرضا ( ع ) إنما أمر
أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله
أو يدفنه ) ( 1 ) .
إلا أنها ضعيفة السند لأن في طريق الصدوق إلى الفضل عبد الواحد
ابن عبدوس ، وهو وإن كان من مشائخ الإجازة إلا أنه لم يرد في
حقه توثيق ولا مدح ، ومن هنا كان الحكم بوجوب ستر العورة
مبنيا على الاحتياط .
دوران الأمر بين ستر القبل أو الدبر
( 1 ) ثم لو قلنا بوجوب ستر العورة احتياطا أو فتوى ولم يف
الساتر بكليهما بل إنما كان بمقدار القبل أو الدبر فهل يتعين صرفه
في القبل أو يتخير المكلف بينهما ؟
ذكر الماتن ( قده ) أنه يتعين صرفه في القبل ، والوجه في ذلك :
هو احتمال الأهمية في القبل ولو من جهة أن الدبر مستور في الجملة
بأليتين .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب التكفين ح 1 .