تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول ( 1 ) .
شرح
العلل عن الفضل بن شاذان : ( إنه روى عن الرضا ( ع ) إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ) ( 1 ) . إلا أنها ضعيفة السند لأن في طريق الصدوق إلى الفضل عبد الواحد ابن عبدوس ، وهو وإن كان من مشائخ الإجازة إلا أنه لم يرد في حقه توثيق ولا مدح ، ومن هنا كان الحكم بوجوب ستر العورة مبنيا على الاحتياط . دوران الأمر بين ستر القبل أو الدبر ( 1 ) ثم لو قلنا بوجوب ستر العورة احتياطا أو فتوى ولم يف الساتر بكليهما بل إنما كان بمقدار القبل أو الدبر فهل يتعين صرفه في القبل أو يتخير المكلف بينهما ؟ ذكر الماتن ( قده ) أنه يتعين صرفه في القبل ، والوجه في ذلك : هو احتمال الأهمية في القبل ولو من جهة أن الدبر مستور في الجملة بأليتين .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب التكفين ح 1 .