تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بعد برده ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ( 3 ) لكن
شرح

غسل الميت غير مشروط بما بعد البرد

: ( 1 ) لاطلاق ما دل على أن الميت لا بد من تغسيله فلا فرق بين أن يكون بعد برده أو قبله . ( ودعوى ) : أن الحرارة ملحقة بالحياة لأنها من شؤونها وتوابعها . ( مندفعة ) بأن الأحكام المترتبة على الميت إنما ترتبت على الموت سواء أكان بحرارته أم لم يكن كالتوارث لأنه إذا مات الميت فمات ولد من أولاده قبل برد المورث لا اشكال في أنه ينتقل ماله إلى ولده ومنه إلى وارثه فلا فرق في وجوب تغسيله بين أن يكون قبل برده أو بعده . نعم : المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مر . ( 2 ) ولو لاحتمال كون الحرارة ملحقة بالحياة في الواقع . النظر إلى عورة الميت : ( 3 ) لاطلاق ( 1 ) ما دل على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 و 9 من آداب الحمام وغيرها من الموارد .
كتاب الطهارة — صفحة 300 | السيد الخوئي