( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون
شرح
ومعه يكون المأمور به غسل الميت والاغتسال بعده للغاسل من
جهة مس الميت . هذا .
على أن سندها ضعيف بسعيد بن محمد الكوفي لعدم توثيقه .
و ( رابعتها ) : ما رواه عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع )
في حديث قال : ( إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا
ثم يغسل بعد ذلك ) ( 1 ) .
وهذا أيضا محمول على ما حملنا عليه رواياته الثلاثة المتقدمة ،
أي يغسل غسل الميت لا زائدا عليه لقوله ( غسلا واحدا ثم يغسل )
أي يغتسل من المس ، هذا مضافا إلى ضعف سندها بالارسال .
إذن لا يجب في مفروض المسألة إلا غسل واحد وهو غسل الميت
دون الجنابة أو غيرها ، بل لا رجحان للتغسيل من أجلها لعدم دلالة
الدليل عليه ولو بناءا على التسامح في أدلة السنن إذ لم تثبت دلالة
الرواية على الأمر بالتغسيل ثانيا للجناية أو الحيض أو غيرهما لاحتمال
إرادة الغسل من مس الميت كما مر .
فما حكي عن العلامة - كما في المتن - من رجحان ذلك مما
لا موجب له .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب غسل الميت ح 8 .