شرح
وأما المسح بالتراب أو الصابون أو الأشنان أو السدر قبل ذلك
فهو استعانة به في الغسل لا أنه غسل حقيقة فلا دلالة في تلك الروايات
على اعتبار كون الغسلتين بالسدر والمضاف .
وهي نظير معتبرة يونس الدالة على غسل رأس الميت بالرغوة ( 1 )
حيث تقدم أن المراد به هو المسح بالرغوة أولا ثم صب الماء عليه
والغسل هو الصب ، والمسح بالرغوة أو غيرها محمول على الاستحباب .
نعم : لو كنا نحن وهذه الأخبار لقلنا باعتبار غسل الميت بالسدر
بأن يمسح السدر على بدنه أولا ثم يزال بالماء كما هو المتعارف في
الغسل بالسدر في الأحياء إلا أن الأخبار المتقدمة دلتنا على أن الغسلة
الأولى لا بد أن تكون بالماء المطلق الذي فيه السدر والثانية بماء فيه
كافور فلا يعتبر فيه المسح بالسدر ثم غسله .
وفي رواية الكاهلي أنه ( يغسل بماء السدر وماء الكافور ) ( 2 )
وظاهرها اعتبار الإضافة في الغسلتين .
ويرده : أن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان وغير تامة
الدلالة على المدعى لجواز أن يراد بماء السدر هو الماء المطلق الذي
فيه شئ من السدر وإن لم يبلغ مرتبة الإضافة .
غاية الأمر أن تكون الرواية مطلقة ودالة على جواز الغسل بالماء
المضاف إلى السدر والماء المطلق الذي فيه شئ من السدر فيقيد
بالأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار الاطلاق في الماء في الغسلتين الأولتين .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .