وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن
لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه
عن الاطلاق ( 1 )
شرح
الاطلاقات حينئذ كفاية الاجتزاء بالصبة الواحدة في رفع الحدث
والخبث معا - كما ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة - نعم هذا مبني
على القول بطهارة الغسالة لأنها لو كانت نجسة استلزمت تنجس
الأجزاء المتأخرة عن محل الغسل ، وبه يتنجس ماء الغسل ولا يكفي
في التغسيل .
ما يعتبر في كل من السدر والكافور :
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :اطلاق الماء :
( الجهة الأولى ) : هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الأولتين
أو يجوز أن يكون مضافا لكثرة السدر والكافور ؟
المعروف بينهم اشتراط الاطلاق فيهما ، وعن بعضهم جواز كون
الماء مضافا فيهما لأن الغسل حقيقة هو الغسل الثالث وهو الذي