تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق ( 1 )
شرح
الاطلاقات حينئذ كفاية الاجتزاء بالصبة الواحدة في رفع الحدث والخبث معا - كما ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة - نعم هذا مبني على القول بطهارة الغسالة لأنها لو كانت نجسة استلزمت تنجس الأجزاء المتأخرة عن محل الغسل ، وبه يتنجس ماء الغسل ولا يكفي في التغسيل . ما يعتبر في كل من السدر والكافور : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :اطلاق الماء : ( الجهة الأولى ) : هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الأولتين أو يجوز أن يكون مضافا لكثرة السدر والكافور ؟ المعروف بينهم اشتراط الاطلاق فيهما ، وعن بعضهم جواز كون الماء مضافا فيهما لأن الغسل حقيقة هو الغسل الثالث وهو الذي