عليه ويدفن بلا تغسيل . ولا يلزم غسل الدم من كفنه ( 1 )
ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ( 2 ) ، ويلزم
شرح
( 1 ) تعتبر الطهارة في الأكفان بحيث لو تنجس شئ منها وجب
غسله أو تبديله ولا يعتبر هذا في المقام .
وذلك لأن التنجس من لوازم القتل رجما أو قصاصا ، ومع
ورود الرواية في مورد البيان أو مع كون المسألة محل الابتلاء لم
يرد ما يدل على تغسيل الأكفان في المرجوم والمقتص منه .
لو أحدث قبل القتل :
( 2 ) أما الحدث الأصغر فعدم انتفاض الغسل به وعدم وجوب
الإعادة بسببه إنما هو لاطلاق الرواية وكلمات الأصحاب ( قدهم ) .
وأما الحدث الأكبر فلما قدمناه من أن الغسل من الأحداث الكبيرة
ليس من الواجبات النفسية وإنما وجوبها شرطي ولأجل الصلاة ،
وحيث إن المرجوم والمقتص منه يقتلان فلا موجب لوجوبه في حقهما
كما أنه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن يغسلهما من الأحداث
الكبيرة حتى الجنابة .
وأما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلالة الدليل عليه .