تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
عليه ويدفن بلا تغسيل . ولا يلزم غسل الدم من كفنه ( 1 )
ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ( 2 ) ، ويلزم
شرح
( 1 ) تعتبر الطهارة في الأكفان بحيث لو تنجس شئ منها وجب غسله أو تبديله ولا يعتبر هذا في المقام . وذلك لأن التنجس من لوازم القتل رجما أو قصاصا ، ومع ورود الرواية في مورد البيان أو مع كون المسألة محل الابتلاء لم يرد ما يدل على تغسيل الأكفان في المرجوم والمقتص منه . لو أحدث قبل القتل : ( 2 ) أما الحدث الأصغر فعدم انتفاض الغسل به وعدم وجوب الإعادة بسببه إنما هو لاطلاق الرواية وكلمات الأصحاب ( قدهم ) . وأما الحدث الأكبر فلما قدمناه من أن الغسل من الأحداث الكبيرة ليس من الواجبات النفسية وإنما وجوبها شرطي ولأجل الصلاة ، وحيث إن المرجوم والمقتص منه يقتلان فلا موجب لوجوبه في حقهما كما أنه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن يغسلهما من الأحداث الكبيرة حتى الجنابة . وأما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلالة الدليل عليه .
كتاب الطهارة — صفحة 187 | السيد الخوئي