تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح ( 1 ) ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه
شرح
ثم على تقدير القول به فهل يعتبر أن يكون الأمر من الإمام ( ع ) أو نائبه أو يكفي الأمر به من سائر المسلمين ؟ الرواية مطلقة وليس فيها تقييد بكون الأمر من الإمام على تقدير دلالتها على اعتبار الأمر في الاغتسال فلا دليل على هذا التقييد . وكون المتصدي للحد هو الإمام ( ع ) أو نائبه لا ينافي جواز صدور الأمر بالاغتسال من غيره فيأمره غير الإمام بالاغتسال والإمام ( عليه السلام ) أو نائبه يقيم الحد لأن الحد لا يقيمه غير الإمام أو نائبه ، فعلى ذلك فاشتراط الأمر بالاغتسال مبني على الاحتياط خروجا عن مخالفة من اعتبره في الاغتسال وإن لم يكن معتبرا كما مر . ثم إن محل البحث في المقام هو اعتبار الأمر في خصوص غسل المرجوم والمقتص منه بما هو غسل صادر منهما ، وأما وجوب الأمر به من باب تبليغ الأحكام لجهالة المرجوم والمقتص منه أو من باب الأمر بالمعروف فهو مما لا اشكال فيه ، إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده .

الأمور المعتبرة في اغتسال المرجوم والمقتص منه

( 1 ) مقتضى اطلاق الأمر بالغسل في الرواية أن الاغتسال في المقام