أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ومرة بماء الكافور
ومرة بماء القراح ( 1 ) ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه
شرح
ثم على تقدير القول به فهل يعتبر أن يكون الأمر من الإمام ( ع )
أو نائبه أو يكفي الأمر به من سائر المسلمين ؟
الرواية مطلقة وليس فيها تقييد بكون الأمر من الإمام على
تقدير دلالتها على اعتبار الأمر في الاغتسال فلا دليل على هذا التقييد .
وكون المتصدي للحد هو الإمام ( ع ) أو نائبه لا ينافي جواز
صدور الأمر بالاغتسال من غيره فيأمره غير الإمام بالاغتسال والإمام
( عليه السلام ) أو نائبه يقيم الحد لأن الحد لا يقيمه غير الإمام أو
نائبه ، فعلى ذلك فاشتراط الأمر بالاغتسال مبني على الاحتياط خروجا
عن مخالفة من اعتبره في الاغتسال وإن لم يكن معتبرا كما مر .
ثم إن محل البحث في المقام هو اعتبار الأمر في خصوص غسل
المرجوم والمقتص منه بما هو غسل صادر منهما ، وأما وجوب الأمر
به من باب تبليغ الأحكام لجهالة المرجوم والمقتص منه أو من باب
الأمر بالمعروف فهو مما لا اشكال فيه ، إلا أنه أمر آخر أجنبي عما
نحن بصدده .