تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وأما تغسيل الأمة مولاها ( 1 ) ففيه اشكال وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .
شرح
نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال : ( نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ) ( 1 ) . فلو أريد من ( نحو هذا ) نحو ما ذكر من المرأة والأم والأخت شملت الصحيحة الأمة أيضا لأن معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر إليه أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم ، والأمة من يجوز للمولى النظر إليها . نعم : لو أريد منه نحو الأم والأخت فحسب كان معناه ( من يحرم نكاحها ) فلا يشمل الأمة لعدم حرمة نكاحها على المولى ، وهذا الاحتمال هو الأظهر بقرينة قوله ( ع ) بعد ذلك ( يلقي على عورتها خرقة ) لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة ، ومنه يستفاد اختصاص الحكم بالأم والأخت وعدم شموله للأمة فقوله ( ع ) : ( ونحو هذا ) إما مختص بالأم والأخت أو أنه مجمل . فالمتحصل : أن الحكم بجواز تغسيل المولى أمته مشكل وإن كانت المسألة موردا للتسالم - كما مر - ( 1 ) وأما المقام الثاني : ( في تغسيل الأمة مولاها ) فهي خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .