تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
أنا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب . بل صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) وغيرها من الأخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج والزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بأن الزوجة في عدة من زوجها فلها أن تنظر إلى بدنه ، والزوج ليس في عدة من زوجته فليس لها أن ينظر إلى بدنها بعد الموت فتدل على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميت وتغسيلها له ولو مجردا نعم : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ قال ( ع ) ( تغسله ا امرأته وذات محرم وتصب عليه الماء صبا من فوق الثياب ) ( 2 ) بناء على رجوع القيد ) من فوق الثياب إلى كل من ( تغسله امرأته ) و ( ذات محرم ) . فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب . إلا أن الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - قاصرة الدلالة لأن القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من ( تغسله امرأته ) و ( ذات محرمة ) كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط . وقد ورد في بعض الأخبار أن ذات المحرم تغسل الميت من فوق الثياب . وعلى الجملة لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب .
هامش
( 1 ) المتقدمة في المقام الأول . ( 2 ) الوسائل : الجزء 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 4 .