شرح
أنا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب .
بل صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) وغيرها من الأخبار المشتملة على
التفصيل بين الزوج والزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت
عللت بأن الزوجة في عدة من زوجها فلها أن تنظر إلى بدنه ، والزوج
ليس في عدة من زوجته فليس لها أن ينظر إلى بدنها بعد الموت فتدل
على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميت وتغسيلها له ولو مجردا
نعم : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء
هل تغسله النساء ؟ قال ( ع ) ( تغسله ا امرأته وذات محرم وتصب
عليه الماء صبا من فوق الثياب ) ( 2 ) بناء على رجوع القيد ) من
فوق الثياب إلى كل من ( تغسله امرأته ) و ( ذات محرم ) .
فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب .
إلا أن الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - قاصرة الدلالة لأن
القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من ( تغسله امرأته ) و ( ذات
محرمة ) كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط .
وقد ورد في بعض الأخبار أن ذات المحرم تغسل الميت من فوق الثياب .
وعلى الجملة لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل
من فوق الثياب .
هامش
( 1 ) المتقدمة في المقام الأول .
( 2 ) الوسائل : الجزء 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 4 .