( مسألة 17 ) : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد
والمشاهد ( 1 ) المكث فيها وقراءة العزائم وطؤها إن
كانت امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في ايجاب
الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا
الغسل لا يضر بصحته ( 2 ) .
شرح
يحل للماس قبل الغسل دخول المساجد ونحوها :
( 1 ) لأن ما استفدناه من الأخبار إنما هو كون المس موجبا للحدث
وأما كون الحدث المسبب منه حدثا أكبر أو أصغر فلا يستفاد منها ،
فلا يترتب عليه إلا الآثار المرتبة على طبيعي الحدث كعدم الدخول
فيما يشترط فيه الطهارة .
وأما حرمة المكث في المساجد وقراءة العزائم والوطي كما إذا كانت
امرأة فلا ، لأنها مترتبة على الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس
وليست مترتبة على طبيعي الحدث وذلك لجواز وطي المرأة المحدثة من
غير خلاف .
الحدث في أثناء غسل المس :
( 2 ) لعدم دلالة الدليل على بطلانه بالحدث الأكبر أو الأصغر الواقع