تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( مسألة 17 ) : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ( 1 ) المكث فيها وقراءة العزائم وطؤها إن كانت امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في ايجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ( 2 ) .
شرح
يحل للماس قبل الغسل دخول المساجد ونحوها : ( 1 ) لأن ما استفدناه من الأخبار إنما هو كون المس موجبا للحدث وأما كون الحدث المسبب منه حدثا أكبر أو أصغر فلا يستفاد منها ، فلا يترتب عليه إلا الآثار المرتبة على طبيعي الحدث كعدم الدخول فيما يشترط فيه الطهارة . وأما حرمة المكث في المساجد وقراءة العزائم والوطي كما إذا كانت امرأة فلا ، لأنها مترتبة على الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس وليست مترتبة على طبيعي الحدث وذلك لجواز وطي المرأة المحدثة من غير خلاف . الحدث في أثناء غسل المس : ( 2 ) لعدم دلالة الدليل على بطلانه بالحدث الأكبر أو الأصغر الواقع