تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصا في ميت الانسان ولا فرق النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ( 1 ) . وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ( 2 ) ، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
شرح
( 1 ) لاطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس مع الرطوبة . أقسام ما يسببه مس الميت : ( 2 ) فالصور أربعة : ( إحداها ) : أن يوجب الغسل - بالضم - والغسل - بالفتح - . و ( ثانيتها ) : أن لا يوجب غسلا ولا غسلا . و ( ثالثتها ) : أن يوجب الغسل - بالضم دون الغسل - بالفتح - و ( رابعتها ) : أن يوجب الغسل - بالفتح - دون الغسل - بالضم - والأمثلة ظاهرة مما ذكره الماتن ( قده ) . هذا تمام كلامنا في الأغسال ويقع الكلام بعد ذلك في أحكام الأموات - إن شاء الله - وله الحمد أولا وآخرا كما هو أهله .
كتاب الطهارة — صفحة 326 | السيد الخوئي