تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة ( 2 ) .
شرح
التغسيل ولا غسل بمس الميت بعد تغسيله ولأجله لا بد من حمل الصحيحة على الاستحباب - أي استحباب غسل المس إذا مسه عند تكفينه وإن كان الميت مغسلا - كما حملنا موثقة عمار ( 1 ) الدالة على وجوب الغسل لمن مس ميتا ولو بعد تغسيله على الاستحباب - . ( 1 ) قدمنا الكلام في هذه المسألة مكررا وقلنا إن كل غسل مغن عن الوضوء . غسل المس واجب لكل ما هو مشروط بالطهارة : ( 2 ) بمعنى إن وجوبه شرطي وليس واجبا نفسيا وذلك لأن الأوامر الواردة بالغسل عند المس ظاهرة في الارشاد إلى أمرين : أحدهما : أن مس الميت موجب للحدث ، ومن ثمة أمر بما يرفعه من الغسل . وثانيهما : إن رافع هذا الحدث ليس إلا الاغتسال لأن وزانها وزان الأوامر الواردة بغسل ما أصابته النجاسة كقوله ( ع ) ( اغسل ثوبك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 320 | السيد الخوئي