( مسألة 15 ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ( 1 )
شرح
البناء على أنه لا يغني عن الوضوء يتكلم في أنه في الصورة المفروضة
ينقض الوضوء أو لا ينقضه بحيث لو اغتسل من المس احتاج إلى التوضي
أيضا وليس له الدخول في الصلاة ونحوها بالاغتسال بل لا بد من أن
يأتي بالوضوء أيضا كالمستحاضة .
والصحيح أن المس غير ناقض للوضوء لعدم دلالة الدليل على انتقاض
الطهارة به بل الدليل قام على عدم الانتقاض وهو حصر موجبات
الوضوء بالبول والغائط والمني والجماع والريح والنوم وليس منها مس
الميت وهو يقتضي عدم كون مس موجبا للانتقاض .
كيفية غسل المس :
( 1 ) كما تقدم في غسل الحيض والاستحاضة والنفاس لأنه طبيعة
واحدة وحقيقة فاردة بالارتكاز وإنما الاختلاف في أسبابها .
ويزيد في المقام ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع )
( من غسل ميتا أو كفنه اغتسل غسل الجنابة ) ( 1 ) وحيث إن المغسل
أو المكفن لا يجنب بتغسيله وتكفينه بالضرورة فيعلم منه أن مراده ( ع )
هو التشبيه وأنه يغتسل كغسل الجنابة .
ثم إن الصحيحة مشتملة على وجوب الغسل على من غسل ميتا
وكفنه مع أن الميت حال تكفينه مغسل لا محالة ، لأن التكفين بعد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 1 .