تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال ( 1 ) وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ؟ فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني .
شرح
وبما أن وجوب الغسل بالمس في الميت التام والمنزل عليه مختص بما إذا برد بمقتضى الأخبار المتقدمة فيكون الحال كذلك في المنزل أيضا . حسب دليل التنزيل . إذا خرج من المرأة طفل ميت : ( 1 ) قد يفرض الكلام فيما إذا مس شئ من ظاهر بدن المرأة للطفل الميت عند الخروج ولو لأطراف الموضع وحواشيه أو مس بدن الطفل لشئ من ظواهر بدن أمه الميتة . وهذا لا شبهه في وجوب الغسل فيه لأن جملة من الأخبار الواردة في المقام وإن كانت منصرفة عن مثل ذلك - كما دل على أن من غسل ميتا فعليه الغسل ( 1 ) أو أن المأموم يؤخر الإمام الميت ويغتسل إذا مسه بيده ( 2 ) فإن ظاهرها أن يكون هناك شخصان في الخارج أحدهما ماس حي والآخر ممسوس ميت فلا تشمل ما إذا كان الميت متكونا في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 1 .