( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة
طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال ( 1 ) وكذا في
العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ؟ فالأحوط غسلها
في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني .
شرح
وبما أن وجوب الغسل بالمس في الميت التام والمنزل عليه مختص
بما إذا برد بمقتضى الأخبار المتقدمة فيكون الحال كذلك في المنزل أيضا .
حسب دليل التنزيل .
إذا خرج من المرأة طفل ميت :
( 1 ) قد يفرض الكلام فيما إذا مس شئ من ظاهر بدن المرأة
للطفل الميت عند الخروج ولو لأطراف الموضع وحواشيه أو مس بدن
الطفل لشئ من ظواهر بدن أمه الميتة .
وهذا لا شبهه في وجوب الغسل فيه لأن جملة من الأخبار الواردة
في المقام وإن كانت منصرفة عن مثل ذلك - كما دل على أن من غسل
ميتا فعليه الغسل ( 1 ) أو أن المأموم يؤخر الإمام الميت ويغتسل إذا
مسه بيده ( 2 ) فإن ظاهرها أن يكون هناك شخصان في الخارج أحدهما
ماس حي والآخر ممسوس ميت فلا تشمل ما إذا كان الميت متكونا في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 1 .