تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ( 1 )
شرح
الروايات الواردة في المقام وأما المس مع الواسطة فلا يكون موجبا له إلا أن الفضلات من الوسخ والدم ونحوهما لما كانت معدودة من عوارض الجسد ولا تعد شيئا متوسطا بين الماس والممسوس فلا جرم كان مسها مصداقا لمس الميت عرفا ومعه لا بد من الاغتسال . نعم إذا كانت الفضلات الكائنة على بدن الميت على نحو لا بعد مسها مسا لبدن الميت لدى العرف لم يكن مسها موجبا لغسل المس فأمر الفضلات يدور بين وجوب الغسل بمسها وعدمه وأما احتياط الماتن ( قده ) في المقام فهو مما لم نقف له على وجه . الجماع مع الميت : ( 1 ) لاطلاق ( 1 ) ما دل على أن التقاء الختانين موجب للغسل وغيره مما دل على وجوبه مع الجماع لأنه شامل للمجامعة مع الميتة أيضا هذا بالإضافة إلى غسل الجنابة وكذلك الحال بالإضافة إلى غسل المس لعموم ( 2 ) ما دل على أن مس الميت موجب للاغتسال فإنه شامل لمسه بالجماع أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس .
كتاب الطهارة — صفحة 315 | السيد الخوئي