تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أن في ايجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ( 2 ) وهو أحوط .
شرح
والمجنون ونحوهما ، ومع ارتفاع ما هو المجعول في حق الصبي لم يبق هناك ما يقتضي شرعية عباداته . بل الوجه في شرعية عباداته ما ورد من أمر الأولياء بأمر صبيانهم على الصلاة والصيام فإن المستفاد من قوله ( ع ) ( مروا صبيانكم على الصلاة ) ( 1 ) : أمر الصبيان بالصلاة ونحوها شرعا لما قدمناه في محله من أن الأمر بشئ أمر بذلك الشئ عرفا وحيث إن القرينة قامت على الترخيص في الترك في حق الصبيان فيستفاد منها شرعية عبادات الصبي من غير أن تكون واجبة في حقه . ( 1 ) بناءا على القول بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة المشتملة على العظم اعتمادا على مرسلة أيوب بن نوح ( 2 ) لا وجه للتفرقة بين كون القطعة المبانة الممسوسة مبانة من الماس أو من غيره لاطلاق المرسلة . ( 2 ) اعتمادا على اطلاق قوله في المرسلة ( فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ) والتفصيل بين
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل المس ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل المس ح 1 .