تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وبرواية الجعفي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس ( 1 ) . ولا يصلح شئ منهما للاستدلال به : أما الاجماع فهو اجماع منقول لا اعتبار به مطلقا ولا سيما في الاجماعات المنقولة عن الشيخ ( قده ) على أن الاجماع لم يتحقق في نفسه لما عن المحقق في المعتبر من أن العمل بالرواية قليل ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع لم يثبت . ومن الواضح أن شهادة مثل المحقق بعدم تحقق الاجماع يوهن دعوى الاجماع وهو ظاهر . وأما الرواية الأولى : فهي ضعيفة بالارسال . وأما الرواية الثانية : فهي أيضا كذلك إذ قد وقع في سندها عبد الوهاب ومحمد بن أبي حمزة وهما ضعيفان ( 2 ) . ودعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب مندفعة صغرى وكبرى . أما بحسب الكبرى فقد مر غير مرة ، وأما بحسب الصغرى فلما عرفته من المحقق من أن العامل بالرواية قليل ومعه كيف تثبت شهرة العمل بها ؟ فإن مرادنا من انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور هو مشهور المتقدمين وهي منتفية حسب نقل المعتبر ، وأما الشهرة بين المتأخرين فهي وإن كانت حاصلة إلا أنها غير جابرة بوجه . وقد يستدل على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بالملازمة
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب غسل المس ، ح 2 . ( 2 ) وفي الرواية الثانية كلام من حيث المتن والسند يأتي قريبا إن شاء الله .