تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( مسألة 2 ) : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي
شرح
الغسل به ، كما التزم هو ( قده ) بذلك حيث ذكر أن الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لم يكن . نعم في بعض الروايات كصحيحتي الصفار وعاصم بن حميد : إذا أصاب يدك جسد الميت ، أو إذا مسست جسده . الخ ( 1 ) والجسد لا يشمل الشعر . والاستدلال بذلك لو تم فهو إنما يدل على أن مس شعر الميت لا يوجب الغسل ، وأما مس بدنه بالشعر فهو من مس جسد الميت فلا تدل على عدم وجوب الغسل فيه لأنه من مس الميت بجسده . على أن الاستدلال بها غير تام لأن المراد به هو المس ببدنه لأن الانسان مركب من النفس والبدن - فالمراد بالجسد وهو غير النفس وهو البدن في مقابل المس بالثوب . ومما يؤكد ذلك ما ورد في صحيحة الصفار من التقابل بين مس ثوب الميت وبدنه حيث سأل فيها عن رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت . هل عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع ( ع ) ( إذا أصاب يدك جسد الميت قبل إن يغسل فقد يجب عليك الغسل ) ( 2 ) والجسد في مقابل الثوب إنما هو البدن والبدن يعم الشعر أيضا كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل الميت ، ح 5 و 3 . ( 2 ) المصدر المتقدم .