تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وإن كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناءا على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى . ( مسألة 8 ) : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بادخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا واخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض ( 1 ) .
شرح
في أيام العادة فهو حيض مطلقا وإذا لم يكن في أيامها بنحو كان واجدا للصفات فهو حيض وإلا فهو استحاضة لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض كما تقدم . هل يجب الاستظهار على النفساء : ( 1 ) ذكر جماعة أن النفساء كالحائض إذا انقطع دمها في الظاهر وجب أن تستظهر بادخال قطنة ونحوها حتى تعلم انقطاع دمها وعدمه . ويمكن الاستدلال عليه بوجوه :