فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام وإن كان
الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض
المدة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا ، بل
وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار
العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط
في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد
مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم
بالاستحاضة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة الأولى من المسائل
الثلاث فليلاحظ .
إذا استمر الدم شهرا أو أكثر :
( 2 ) لصحيحة عبد الله بن المغيرة ( 1 ) الدالة على اعتبار الفصل بأقل
الطهر بين الحيض المتأخر والنفاس ومع هذا الاشتراط إذا خرج الدم
قبل أقل الطهر فيستكشف أنه ليس بحيض وإنما هو استحاضة كما أن
النقاء نقاء بعد النفاس وهو ليس في حكم النفاس ، نعم إذا خرج بعد
مضي أقل الطهر من النفاس فهو دم قابل لأن يكون حيضا فإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ، ح 1 .