أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين ( 1 ) أو يوما
ويوما لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين
إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها :
( 1 ) قد عرفت أن الدم الذي تراه المرأة أيام عادتها بعد الولادة
أو إلى عشرة أيام نفاس ويترتب عليه أحكامه بلا فرق في ذلك بين
استمراره وعدمه .
وإنما للكلام في النقاء المتخلل وأنها إذا رأت يوما وطهرت يوما
وهكذا فهل يكون الطهر المتخلل بحكم النفاس أو أنها إذا رأت الدم حكم
بنفاسه وإذا طهرت فهي بحكم الطاهرة .
لعل المشهور بينهم أن النقاء المتخلل بحكم النفاس نظرا إلى اطلاق ما
دل على أن أقل الطهر عشرة أيام فإذا كان أقل فهو بحكم الحيض
في الحيض والنفاس في النفاس .
والصحيح أن الأمر ليس كذلك إذ لم نعثر على رواية تدل على أن
أقل الطهر عشرة أيام مطلقا وإنما استفدنا ذلك في الحيض من مثل
قوله ( ع ) ( ما تراه المرأة قبيل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما
تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ( 1 ) ومما يدل على أن أكثر
الحيض عشرة أيام ( 2 ) وغير ذلك مما قدمناه في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 12 من أبواب الحيض ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 10 من أبواب الحيض .