تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين ( 1 ) أو يوما ويوما لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها : ( 1 ) قد عرفت أن الدم الذي تراه المرأة أيام عادتها بعد الولادة أو إلى عشرة أيام نفاس ويترتب عليه أحكامه بلا فرق في ذلك بين استمراره وعدمه . وإنما للكلام في النقاء المتخلل وأنها إذا رأت يوما وطهرت يوما وهكذا فهل يكون الطهر المتخلل بحكم النفاس أو أنها إذا رأت الدم حكم بنفاسه وإذا طهرت فهي بحكم الطاهرة . لعل المشهور بينهم أن النقاء المتخلل بحكم النفاس نظرا إلى اطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام فإذا كان أقل فهو بحكم الحيض في الحيض والنفاس في النفاس . والصحيح أن الأمر ليس كذلك إذ لم نعثر على رواية تدل على أن أقل الطهر عشرة أيام مطلقا وإنما استفدنا ذلك في الحيض من مثل قوله ( ع ) ( ما تراه المرأة قبيل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ( 1 ) ومما يدل على أن أكثر الحيض عشرة أيام ( 2 ) وغير ذلك مما قدمناه في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 12 من أبواب الحيض ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 10 من أبواب الحيض .