تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بعادتها ( 1 ) سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة . وإن كان الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما مر . إذا تجاوز دمها عن العشرة : ( 1 ) وذلك أما في ذات العادة فللأخبار الدالة ( 1 ) على أن النفساء تقعد أيامها التي كانت تقعد فيها في حيضها أو أيام قرئها وهذا ظاهر : وأما غير ذات العادة كما إذا ولدت من غير أن ترى الحيض وإن كان بعيدا أو ترى الحيض إلا أنها غير مستقرة العادة فنفاسها عشرة أيام . والحكم في غير ذات العادة بأن نفاسها عشرة أيام مع أنه لم يرد في شئ من النصوص - والأخبار المتقدمة دلت على أن الزائد عن العشرة ليس بنفاس ولم تدل على أن نفاس غير ذات العادة عشرة أيام - إنما هو من جهة أن المطلقات ( 2 ) الواردة في أن النفساء تترك صلاتها وصيامها قد أثبتت الحكم على عنوان النفساء من غير أن تحدد النفساء بشئ ، واللازم حينئذ الرجوع في تعيين موضوع النفساء إلى العرف ولا اشكال في صدقه على المرأة إلى عشرة أيام والعشرة هي القدر
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 2 من أبواب النفاس . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 6 و 1 و 3 من أبواب النفاس وغيرها .
كتاب الطهارة — صفحة 228 | السيد الخوئي