بعادتها ( 1 ) سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها
عمل المستحاضة . وإن كان الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر
كما مر .
إذا تجاوز دمها عن العشرة :
( 1 ) وذلك أما في ذات العادة فللأخبار الدالة ( 1 ) على أن النفساء
تقعد أيامها التي كانت تقعد فيها في حيضها أو أيام قرئها وهذا ظاهر :
وأما غير ذات العادة كما إذا ولدت من غير أن ترى الحيض وإن
كان بعيدا أو ترى الحيض إلا أنها غير مستقرة العادة فنفاسها
عشرة أيام .
والحكم في غير ذات العادة بأن نفاسها عشرة أيام مع أنه لم يرد في
شئ من النصوص - والأخبار المتقدمة دلت على أن الزائد عن العشرة
ليس بنفاس ولم تدل على أن نفاس غير ذات العادة عشرة أيام - إنما
هو من جهة أن المطلقات ( 2 ) الواردة في أن النفساء تترك صلاتها
وصيامها قد أثبتت الحكم على عنوان النفساء من غير أن تحدد النفساء
بشئ ، واللازم حينئذ الرجوع في تعيين موضوع النفساء إلى العرف
ولا اشكال في صدقه على المرأة إلى عشرة أيام والعشرة هي القدر
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 2 من أبواب النفاس .
( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 6 و 1 و 3 من أبواب النفاس وغيرها .