تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
مضافا إلى ضعف سندها بالقاسم به محمد . و ( منها ) ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : ( النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ) ( 1 ) . وهي كسابقتها محمولة على التقية إذ لا قائل بها من أصحابنا . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى خمسين ( 2 ) . وهي وإن كانت صحيحة سندا إلا أنها موافقة لمذهب العامة من جهة الأربعين والخمسين فلا مناص من حملها على التقية كغيرها . وفي بعضها أنها تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط كما في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) عن النفساء كم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال ، ( تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإن رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله ) ( 3 ) . وهي موافقة لبعض أقوال العامة ولا قائل بمضمونها من أصحابنا ولا المشهور من الجمهور فلا بد من حملها على التقية ، مضافا إلى المناقشة في سندها فليراجع لعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيي . إلى هنا تحصل وتلحظ أن أكثر النفاس عشرة أيام وإن كان الاحتياط إلى ثمانية عشر يوما في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 17 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 13 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 16 .
كتاب الطهارة — صفحة 220 | السيد الخوئي