( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست
ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ويجوز لها اتمام غسلها
شرح
واستئنافه لأحد الحدين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة
وبما أن الجنابة ترتفع بعد انتهاء الغسل فلو أحدث بالأصغر في أثنائه
صدق أنه بالفعل محدث بالجنابة فيشمله اطلاق الآية المباركة ( فاطهروا )
وظاهره ايجاد الغسل واستئنافه - والاحتياط بالتوضي بعد غسل الجنابة
حينئذ لا بأس به إلا أنه مع كون الغسل ترتيبيا ضعيف كما مر في محله ،
وهذا بخلاف غسل الاستحاضة لعدم تقييد دليلها بعدم الحدث الأصغر
في أثنائه بل ورد الأمر بالاغتسال لها ( 1 ) مطلقا - كانت محدثة بالأصغر
أم لا .
وعليه فلها أن تتم غسلها وهو صحيح غاية الأمر أنها حيث أحدثت
بالأصغر وهو موجب للوضوء لا بد أن تتوضأ بعد غسلها لأنه مقتضى
الجمع بين ما دل على حدثية البول في أثناء الاغتسال وما دل على صحة
غسلها عن الاستحاضة .
وإن ذهب الماتن في غسل الجنابة أيضا إلى عدم انتقاضه بالحدث
الأصغر الواقع في أثناءه كالمقام ، ولكن ما أفاده في المقام متين دون
ما ذكره في غسل الجنابة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .