تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ( 1 ) وتفعل لها كما تفعل لليومية ( 2 ) ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها . ( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ( 3 ) لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله .
شرح
وجوب صلاة الآيات على المستحاضة ( 1 ) لاطلاق أدلة ( 1 ) وجوبها وليست هي كالحائض غير مكلفة بالفرائض وغيرها . ( 2 ) كما ذكره في قضائها نظرا إلى أن الغسل طهارة لفرائضها وصلاتها ، وصلاة الآيات أيضا طهارتها الاغتسال . ويدفعه : ما تقدم من أن الغسل لم يقم دليل على كونه طهارة للمستحاضة بل مقتضى اطلاق الموثقة ( 2 ) المتقدمة كفاية الوضوء لصلاتها وصلاة الآيات صلاة فتتوضأ لها وتأتي بها . الحدث الأصغر في أثناء غسلها : ( 3 ) والوجه فيما أفاده أن الوضوء والغسل في حق المستحاضة وإن
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 5 باب 1 و 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .