( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ( 1 )
وتفعل لها كما تفعل لليومية ( 2 ) ولا تجمع بينهما بغسل وإن
اتفقت في وقتها .
( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل
لا يضر بغسلها على الأقوى ( 3 ) لكن يجب عليها الوضوء
بعده وإن توضأت قبله .
شرح
وجوب صلاة الآيات على المستحاضة
( 1 ) لاطلاق أدلة ( 1 ) وجوبها وليست هي كالحائض غير مكلفة
بالفرائض وغيرها .
( 2 ) كما ذكره في قضائها نظرا إلى أن الغسل طهارة لفرائضها
وصلاتها ، وصلاة الآيات أيضا طهارتها الاغتسال .
ويدفعه : ما تقدم من أن الغسل لم يقم دليل على كونه طهارة
للمستحاضة بل مقتضى اطلاق الموثقة ( 2 ) المتقدمة كفاية الوضوء لصلاتها
وصلاة الآيات صلاة فتتوضأ لها وتأتي بها .
الحدث الأصغر في أثناء غسلها :
( 3 ) والوجه فيما أفاده أن الوضوء والغسل في حق المستحاضة وإن
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 5 باب 1 و 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .
( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .