تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( مسألة ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال ( 1 ) كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء .
شرح
رفع اليد عنه واتيانها الغسل الكبرى كما كانت مخيرة بينهما في الفرع السابق . وذلك لأن الموضوع في المقام قد تبدل وبه يتبدل حكمه حيث إن المتوسطة موضوع وحكمه الغسل مرة واحدة ليومها وليلتها والكثيرة موضوع آخر وحكمها ثلاثة أغسال أو خمسة فإذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة فقد تبدل موضوع بموضوع آخر . ومع ارتفاع الموضوع يرتفع حكمه فالغسل المأتي به للمتوسطة غير مأمور به إذ لا موضوع له فلا بد من الاغتسال رأسا للكثيرة لتحقق موضوع الغسل والحكم تابع لفعلية الموضوع لا محالة . وهذا بخلاف الفرع السابق لأن الموضوع من التوسط أو الكثرة كان فيه بحاله وإن حدثت الجنابة في أثنائه ، فإن الجنابة حدث آخر فتغتسل منه أيضا . قد تجب على المستحاضة خمسة أغسال : ( 1 ) وهذا غير ما قدمناه من أن الكثيرة - على تقدير تفريق