( مسألة 17 ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد
الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة ، كذلك يجب عليها
تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس
شرح
بل يمكن أن يقال : إن الأمر في الكثيرة أيضا كذلك بالإضافة
إلى الصلاة الثانية فيما إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين فاغتسلت
وصلت إحداهما ثم عاد الدم فلا يجب عليها أن تغتسل للثانية .
وذلك لاطلاق ( 1 ) ما دل على كفاية الغسل الواحد في الكثيرة
لصلاتين والمفروض أنها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالإضافة لهما .
نعم يجب عليها غسل آخر بالإضافة إلى باقي الصلوات لما دلت
عليه صحيحة ( 2 ) ابن نعيم وغيرها من أنها إذا سال دمها بينها وبين
المغرب اغتسلت ، فإنها شاملة للمقام حيث إن المفروض سيلان دمها
بعد الطهرين فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو
أو لكل صلاة .
عليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع وإن كان ذلك هو المشهور
بينهم وهو الأحوط وإن كان الأقوى ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 2 ) تقدم ذكرها في صدر المسألة .