تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 17 ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة ، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس
شرح
بل يمكن أن يقال : إن الأمر في الكثيرة أيضا كذلك بالإضافة إلى الصلاة الثانية فيما إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين فاغتسلت وصلت إحداهما ثم عاد الدم فلا يجب عليها أن تغتسل للثانية . وذلك لاطلاق ( 1 ) ما دل على كفاية الغسل الواحد في الكثيرة لصلاتين والمفروض أنها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالإضافة لهما . نعم يجب عليها غسل آخر بالإضافة إلى باقي الصلوات لما دلت عليه صحيحة ( 2 ) ابن نعيم وغيرها من أنها إذا سال دمها بينها وبين المغرب اغتسلت ، فإنها شاملة للمقام حيث إن المفروض سيلان دمها بعد الطهرين فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو أو لكل صلاة . عليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع وإن كان ذلك هو المشهور بينهم وهو الأحوط وإن كان الأقوى ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) تقدم ذكرها في صدر المسألة .
كتاب الطهارة — صفحة 169 | السيد الخوئي