( مسألة 16 ) : يجب على المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع ( 1 ) إلا إذا فرض
عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق
للصلاة السابقة .
شرح
الصورة الخامسة والسادسة : ما إذا تبدلت الكثيرة أو المتوسطة
إلى القليلة فإنه لا بد من اتيان وظيفتي المتوسطة أو الكثيرة لكفاية صدق كون
المرأة ممن ثقب دمها أو تجاوز دمها الكرسف آنا ما في ترتب أحكامها .
وجوب الغسل للانقطاع :
( 1 ) قد لا يخرج عن المستحاضة حال غسلها وصلاتها دم ولا اشكال
في أنها بغسلها تصير طاهرة ولا يجب عليها بعد ذلك شئ .
وقد يخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتها ، وفي مثله
لا بد لها من أن تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاة .
وذلك لما استفدناه من الأخبار من أن دم الاستحاضة حدث وإنما
خرجنا عما دل على ناقضية الحدث بالإضافة إلى حال الصلاة والاغتسال
وأما بعدهما فهو حدث لا بد من الاغتسال له .
مضافا إلى صحيحة ابن نعيم حيث علقت عدم وجوب الغسل عليها
بما إذا لم تطرح الكرسف عنها وقال فإن طرحت الكرسف عنها فسال