تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
كتابة القرآن إن وجب ( 1 )
شرح
وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة : ( 1 ) وقع الكلام في أن المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكفي ذلك للطواف والمس الواجبين - حتى نتكلم في المستحبين منهما - ويأتي حكم المبحث . المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتها وذكروا أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة . وخالف في ذلك صاحب الموجز وشارحه كاشف الغطاء حيث ذهبوا إلى وجوب التعدد في الوضوء إذا تعدد المس أو الطواف وأن وضوء المستحاضة لصلاتها لا يكفي فيهما ، ومن هنا احتاط الماتن ( قده ) وقال : ( وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط . وما أفاده هو الأحوط بل هو الأظهر وذلك لعدم احراز كون الاجماع المدعي في المسألة اجماعا تعبديا وصل إلينا يدا بيد حتى يكشف عن قول الإمام - ع - . بل يحتمل كونه مستندا إلى استنباطاتهم واجتهاداتهم ولا أقل من احتمال استنادهم في ذلك إلى عدم تعرض الأخبار لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ للطواف أو المس مع ورودها في مقام البيان . فالاجماع - على تقدير تحققه - ساقط لا اعتبار به .