تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
وأن وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ( 1 ) ووجب عليها اتيان الأولى بعدها وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة .
شرح
( 1 ) لما مر من أنها إذا أتت بصلاة العصر قبل الظهر لعذر وقعت صلاتها صحيحة حيث إن الترتيب شرط ذكري ولا شرط مع الغفلة والنسيان وغيرهما فيحكم بصحة الصلاة لا محالة . نعم هنا كلام يأتي تحقيقه في مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى ، وهو أن ما أتت به من صلاة العصر هل يقع عصرا كما نوت ويجب عليها الاتيان بصلاة الظهر بعدها لحديث ( لا تعاد ) ( 1 ) حيث يقتضي عدم وجوب إعادة العصر والترتيب ذكري لا يوجب الاخلال به سهوا بطلان الصلاة ، أو أن ما أتت به يحسب ظهرا أيضا لحديث ( لا تعاد ) لأنه يقتضي عدم بطلان الصلاة بالاخلال بالترتيب غير المتعمد ويجب عليها الاتيان بالعصر في الوقت أو في خارجه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب الوضوء ح 8 وغيره من الأبواب .