وأن وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت
الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ( 1 ) ووجب عليها
اتيان الأولى بعدها وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء
صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة .
شرح
( 1 ) لما مر من أنها إذا أتت بصلاة العصر قبل الظهر لعذر وقعت
صلاتها صحيحة حيث إن الترتيب شرط ذكري ولا شرط مع الغفلة
والنسيان وغيرهما فيحكم بصحة الصلاة لا محالة .
نعم هنا كلام يأتي تحقيقه في مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى ،
وهو أن ما أتت به من صلاة العصر هل يقع عصرا كما نوت ويجب
عليها الاتيان بصلاة الظهر بعدها لحديث ( لا تعاد ) ( 1 ) حيث يقتضي
عدم وجوب إعادة العصر والترتيب ذكري لا يوجب الاخلال به سهوا
بطلان الصلاة ، أو أن ما أتت به يحسب ظهرا أيضا لحديث ( لا تعاد )
لأنه يقتضي عدم بطلان الصلاة بالاخلال بالترتيب غير المتعمد ويجب
عليها الاتيان بالعصر في الوقت أو في خارجه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب الوضوء ح 8 وغيره
من الأبواب .