تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 1 ) لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطئ وإن كان أحوط ترك الوطئ قبل الغسل .
شرح
في وضوئها . وإن كان اختيار الصرف في الغسل أحوط لذهاب جمع إلى وجوبه وتعينه . جواز الوطئ لا يتوقف على الاغتسال : ( 1 ) ذكرنا أن الأحكام المترتبة على الحائض على قسمين : منها ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الدم كعدم جواز الطلاق والظهار لصحتهما فيما إذا انقطع دمها وإن لم تغتسل ، ومنها ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الحدث كحرمة دخولها المساجد وحرمة اجتيازها المسجدين وحرمة مسها القرآن فإنها مترتبة على الحدث بقرينة ذكرها مع الجنب في الحديث ( 1 ) . وأما حرمة وطئها فالمعروف بين الأصحاب ترتبها على ذات الدم بحيث إذا انقطع دمها جاز وطؤها ، ونسب الخلاف في ذلك إلى أهل الخلاف وأنهم ذهبوا إلى حرمة الوطي حتى تغتسل . والكلام في مدرك ما ذهب إليه المشهور .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة وباب 13 من أبواب الوضوء .