( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 1 )
لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطئ وإن
كان أحوط ترك الوطئ قبل الغسل .
شرح
في وضوئها .
وإن كان اختيار الصرف في الغسل أحوط لذهاب جمع إلى وجوبه وتعينه .
جواز الوطئ لا يتوقف على الاغتسال :
( 1 ) ذكرنا أن الأحكام المترتبة على الحائض على قسمين : منها
ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الدم كعدم جواز الطلاق والظهار
لصحتهما فيما إذا انقطع دمها وإن لم تغتسل ، ومنها ما يترتب على الحائض
بمعنى ذات الحدث كحرمة دخولها المساجد وحرمة اجتيازها المسجدين
وحرمة مسها القرآن فإنها مترتبة على الحدث بقرينة ذكرها مع الجنب
في الحديث ( 1 ) .
وأما حرمة وطئها فالمعروف بين الأصحاب ترتبها على ذات الدم
بحيث إذا انقطع دمها جاز وطؤها ، ونسب الخلاف في ذلك إلى أهل
الخلاف وأنهم ذهبوا إلى حرمة الوطي حتى تغتسل . والكلام في مدرك
ما ذهب إليه المشهور .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة وباب 13 من
أبواب الوضوء .