تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( مسألة 12 ) : إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ( 1 ) وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . ( مسألة 13 ) : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان
شرح
ويؤيد ذلك قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ( 1 ) فإن ادخال بعض الحشفة خلاف الاعتزال ونوع من المقاربة . وطئ الزوجة بتخيل أنها أمة : ( 1 ) لفرض علمه بحيض المرأة وعمله بحكم وطيها إلا أنه كان معتقدا كونها أمة ، ومع العلم بحيضها والعلم بحكمه يتحقق موضوع وجوب الكفارة واقعا ، وبما أنه في الواقع وطي الزوجة دون الأمة فتجب عليها كفارة دينار إذا كان في أوله ، والاعتقاد بكونها أمة لا يوجب تغير الواقع بما هو عليه ، وكذلك الحال لو انعكس الأمر بأن اعتقد أن المرأة الحائض زوجته فوطأها ثم بان أنها أمته فإنه يجب عليه الكفارة بثلاثة أمداد ، أو إذا وطأها معتقدا أنها في آخر حيضها فبان كونها في أوله ، فإن المدار في جميع ذلك على الواقع ، ولا وقع للاعتقاد .
هامش
( 1 ) البقرة : 222 .