( مسألة 12 ) : إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته
عليه كفارة دينار ( 1 ) وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا
اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس
فالمناط الواقع .
( مسألة 13 ) : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان
شرح
ويؤيد ذلك قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ( 1 ) فإن ادخال
بعض الحشفة خلاف الاعتزال ونوع من المقاربة .
وطئ الزوجة بتخيل أنها أمة :
( 1 ) لفرض علمه بحيض المرأة وعمله بحكم وطيها إلا أنه كان معتقدا
كونها أمة ، ومع العلم بحيضها والعلم بحكمه يتحقق موضوع وجوب
الكفارة واقعا ، وبما أنه في الواقع وطي الزوجة دون الأمة فتجب عليها
كفارة دينار إذا كان في أوله ، والاعتقاد بكونها أمة لا يوجب تغير
الواقع بما هو عليه ،
وكذلك الحال لو انعكس الأمر بأن اعتقد أن المرأة الحائض زوجته
فوطأها ثم بان أنها أمته فإنه يجب عليه الكفارة بثلاثة أمداد ، أو إذا
وطأها معتقدا أنها في آخر حيضها فبان كونها في أوله ، فإن المدار في
جميع ذلك على الواقع ، ولا وقع للاعتقاد .
هامش
( 1 ) البقرة : 222 .