تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
التكفير بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في
شرح
أخبار ( 1 ) الكفارة على كون الاتيان معصية ومع انتفائها تنتفي الكفارة لا محالة .

ثبوت الكفارة في الزنا بالحائض

: ( 1 ) الأمر كما أفاده ، وذلك لأن الأخبار الواردة في التكفير وإن كان بعضها مختصا بالزوجة والأمة إلا أن بعضها ( 2 ) الآخر اشتملت على عنوان الحائض أو المرأة ، ومن الظاهر أنهما يصدقان على المرأة الأجنبية الحائض لاطلاقها وعدم تقييدها بكون الوطي عن استحقاق فيشمل الوطي عن استحقاق والوطي لا عن استحقاق كما في الزنا ومع الاستحقاق لا فرق بين علم الواطي بعدم استحقاقه الوطي كما في الزنا وبين عدم علمه به كما في الوطي بشبهه .
هامش
( 1 ) كما تقدم ذكرها في اشتراط العلم والعمد . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 و 4 وفيهما عنوان الطمث والحائض وج 18 باب 13 من بقية الحدود والتعزيرات ح 1 وفيه عنوان المرأة ولكن ذيلها قرينة على أن المراد زوجته نعم في رواية المقنع عنوان المرأة وهي حائض .