تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت الكفارة ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 2 )
شرح
على الترتيب ، وهذا من الموهنات للرواية فإنه يكشف عن عدم اعتماد المشهور على تلك الرواية وإلا لأفتوا على مضمونها كما تقدم . تحيض الزوجة أثناء الجماع : ( 1 ) والوجه في وجوب الكفارة هو اطلاق الدليل فإن الآية المباركة دلت على أن الحائض يجب الاعتزال عنها بلا فرق في ذلك بين سبق حيضها على المقاربة وبين سبق المقاربة على الحيض وعليه لو حاضت المرأة في أثناء المقاربة وجب الاخراج والاعتزال عنها وتركهما معصية وارتكاب لما نهى الله تعالى عنه ، وقد دلت ( 1 ) الأخبار على أن الوطي الذي هو معصية وارتكاب لما نهى الله عنه موجب للكفارة مطلقا أي بلا فرق بين سبق الحيض عليه وبين سبق الوطي على الحيض . اخبارها عن الحيض أو عدمه : ( 2 ) كما تقدم للصحيحة ( 2 ) الدالة على أثر العدة والحيض موكول
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 47 من أبواب الحيض ح 1 .