تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط .
نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ( 2 ) وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان وإن كان سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا
شرح
وكيف كان فلا تجب الكفارة على جاهل الحكم أبدا مقصرا ، إلا أن يقوم دليل على وجوبها في مورد خاص . الجهل بوجوب الكفارة : ( 1 ) إذا علم بالحكم والموضوع إلا أنه لم يعلم أن في مخالفة الحكم كفارة واجبة ، مقتضى اطلاق دليل وجوب الكفارة وجوبها في حقه بل هذا هو الأغلب لأن المرتكب لا يعلم بوجوب الكفارة في عمله غالبا . ( 2 ) كما هو المستفاد عرفا من تقسيم الشئ إلى ثلاثة أقسام فإن العرف يفهم من مثله أن المراد من أول الشئ ثلثه الأول وهكذا ، فجعل المدار عشرة أيام وأن أولها ثلاثة أيام وثلث يوم وكذا وسطها