ذلك ينكشف بطلانها ( 1 ) ولا يجب عليها الفحص ( 2 ) وكذا
الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
شرح
وأما إذا بنينا على عدم كونها من أجزاء الصلاة وأنها واجبة مستقلة
في آخر الصلاة أو ليست بواجبة أصلا وإنما هي موجبة للفراغ والخروج
عن الصلاة فلا تبطل صلاتها بذلك ، غاية الأمر أنها لم تأت بالمخرج لعذر .
الشك في الحيض
في الأثناء : ( 1 ) لاستصحاب عدم حيضها وحدثها على أن استصحاب الطهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة ( 1 ) لأنها وإن كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشك في النوم إلا أن قوله ( ع ) ( فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك أبدا ) يدلنا على أنها بصدد اعطاء ضابط كلي وهو عدم الاعتناء باحتمال انتقاض الطهارة بعد اليقين بها والأمر في المقام أيضا كذلك . ( 2 ) لأنه من انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية لأنها بعد ما علمت بحيضها في أثناء الصلاة تعلم أن الأمر بالصلاة في حقها كان ظاهريا لا محالة وقد قلنا بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية . ( 3 ) إذ الشبهة موضوعية ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .