تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا ( 1 ) .
شرح

إذا حاضت في المسجدين

: ( 1 ) تعرض ( قده ) لهذه المسألة في بحث الجنابة وتعرضنا لحكمها هناك وحاصله : إن المكلف إذا جنب في خارج المسجدين ودخل فيهما غفلة أو نسيانا ونحوهما أو أنه إذا أجنب وهو في المسجد من غير اختياره فإن كان زمن التيمم أقصر من زمن الخروج يتعين عليه التيمم حينئذ لحرمة بقائه في المسجدين اختيارا ، ومن الواضح أنه على تقدير تركه التيمم واختياره الخروج قد اختار البقاء في المسجدين جنبا في المقدار الزائد عن زمان التيمم فإن المكلف معذور في بقائه فيهما لاضطراره إلى البقاء في تلك المدة المشتركة بين الخروج والتيمم ، وأما المقدار الزائد عليها فالبقاء فيه محرم لأنه بقاء اختياري فيجب عليه التيمم والخروج حينئذ . وأما إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج أو كان مساويا معه فلا يجوز له التيمم لاستلزامه المكث في المسجدين زائدا على المقدار الضروري بل لا بد من أن يخرج من غير تيمم أو يتيمم حال الخروج إذا أمكنه ذلك . وكذلك الحال في الحائض إذا حاضت في خارج المسجدين ونقت ودخلت المسجدين من غير توجه والتفات ، وأما إذا دخلت المرأة المسجدين وحاضت فيهما فلا مسوغ للتيمم في حقها بوجه لأن التيمم بدل الغسل إنما يجب عن حدث الحيض والمفروض أن المرأة ذات الدم
كتاب الطهارة — صفحة 428 | السيد الخوئي